الشيخ محمد آصف المحسني

430

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 0 / 2 ] الفقيه : روى منصور بن حازم أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : إذا شهد لطالب الحق إمرءتان ويمينه فهو جائز . « 1 » 13 - الحكم على الغائب [ 3075 / 1 ] التهذيب : عن أبيالقاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبداللَّه عن أيّوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قال : الغائب يُقْضَى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويُقْضَى عنه دينُه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلّا بكفلاء . « 2 » أقول : مرّ ما يتعلق به في الباب 8 من هذه الأبواب من صحيح زرارة . 14 - للقاضي ان يحكم بعلمه من غير بينة [ 3076 / 1 ] الفقيه : باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال : جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فأدّعى عليه سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه ، فقال : قد اوْفَيْتُك ، فقال : اجعل بيني وبينك رجلًا يحكم بيننا ، فأقبل رجل من قريش فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : احكم بيننا ، فقال للاعرابي : ما تدّعي على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟ فقال : سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟ فقال : قد أوفيته ، فقال للاعرابي : ما تقول ؟ فقال : لم يوفني ، فقال لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ألك بينة أنك قد اوفيتَه ؟ قال : لا ، فقال للاعرابى : أتحلف أنك لم تستوف حقّك وتأخذه ؟ قال : نعم ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا تحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم اللَّه ، فأتي علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه الاعرابي ، فقال علي عليه السلام : مالك يا رسول اللَّه ؟ قال : يا أبا الحسن احكم بيني وبين هذا إلاعرابي فقال علي عليه السلام : يا إعرابي ما تدّعي على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟ قال : سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول اللَّه ؟ قال : قد أوفيته ثمنها ، فقال : يا إعرابي أصدق رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فيما قال : قال الأعرابي : لا ما أوفاني شيئاً ، فأخرج علي عليه السلام سيفه فضرب عنقه ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لِمَ فعلت يا علي ذلك ؟

--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 56 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 296 وجامع الأحاديث : 30 / 157 .